وهي مطاوعة له على ذلك قتل الرجل والمرأة جميعا ومنهم من منع ذلك مطلقا فقال المهلب الحديث دال على وجوب القود فيمن قتل رجلا وجده مع امرأته لأن الله D وإن كان أغير من عباده فإن أوجب الشهود في الحدود فلا يجوز لأحد أن يتعد حدود الله ولا يسقط دما بدعوى وروى عبد الرزاق عن الثوري عن المغيرة بن النعمان عن هانىء بن حرام أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما قال فكتب عمر رضي الله تعالى عنه كتابا في العلانية أن يقتلوه وفي السر أن يعطوه الدية .
وموسى شيخ البخاري هو ابن إسماعيل وأبو عوانة بفتح العين المهملة هو الوضاح اليشكري وعبد الملك هو ابن عمير ووراد بفتح الوو وتشديد الراء كاتب المغيرة بن شعبة الثقفي يروي عن المغيرة بن شعبة .
والحديث مضى في أواخر النكاح في باب الغيرة ومضى الكلام فيه .
قوله غير مصفح بضم الميم وفتح الصاد المهملة وفتح الفاء وكسرها أي ضربته بحد السيف للإهلاك لا بصفحه وهو عرضه للإرهاب قوله من غيرة سعد بفتح الغين المعجمة المنع أي منع من التعلق بأجنبي بنظر وغيره وغيرة الله تعالى منعه عن المعاصي .
42 - .
( باب ما جاء في التعريض ) .
أي هذا باب في بيان ما جاء في التعريض وهو نوع من الكتابة ضد التصريح وقال الراغب هو كلام له ظاهر وباطن فقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر .
6847 - ح ( دثنا إسماعيل ) حدثني ( مالك ) عن ( ابن شهاب ) عن ( سعيد بن المسيب ) عن ( أبي هريرة ) Bه أن رسول الله ( جاءه أعرابي ) فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى كان ذلك قال أراه عرق نزعه قال فلعل ابنك هاذا نزعه عرق 0انظر الحديث 5305 وطرفهف .
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله غلاما أسود ومعناه أنا أبيض وهو أسود فهو ليس مني وأمه زانية .
وإسماعيل هو ابن أبي أويس والحديث مضى في الطلاق عن يحيى بن قزعة ومضى الكلام فيه .
قوله هل لك من إبل إنما سأله عن ألوان الإبل لأن الحيوانات تجري طباع بعضها على مشاكلة بعض في اللون والخلقة ثم قد يندر منها الشيء لعارض فكذلك الآدمي يختلف بحسب نوادر الطباع ونوادر العروق قوله هل فيها من أورق الأورق من الإبل ما في لونه ب ( يا ) ض إلى سواد كالرماد وقال ابن التين الأورق الأسمر ومنه بعير أورق إذا كان لونه لون الرماد قوله فأنى بفتح الهمزة وفتح النون المشددة أي من أين كان ذلك قوله أراه بضم الهمزة أي أظنه عرق نزعة قال ابن التين لعله وقع بالنسبة إلى أحد آبائه .
وقال الخطابي فيه أن التعريض بالقذف يوجب الحد قلت اختلف العلماء في هذا الباب فقال قوم لا حد في التعريض وإنما يجب بالتصريح البين وروي هذا عن ابن مسعود وبه قال القاسم بن محمد والشعبي وطاوس وحماد وابن المسيب في رواية والحسن البصري والحسن بن حيي وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة والشافعي إلا أنهما يوجبان عليه الأدب والزجر واحتجوا بحديث الباب وعليه يدل تبويب البخاري وقال آخرون التعريض كالتصريح وروي ذلك عن عمر وعثمان وعروة والزهري وربيعة وبه قال مالك والأوزاعي وقال ابن عبد البر روي عن وجوه أن عمر رضي الله تعالى عنه حد في التعريض بالفاحشة وعن ابن جريج الذي حده عمر رضي الله تعالى عنه في التعريض عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار هجا وهب بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد فعرض له في هجائه وسمعت ابن أبي مليكة يقول ذلك وروي نحو هذا عن ابن المسيب وفيه إثبات الشبهة وإثبات القياس به وفيه الزجر عن تحقيق ظن السوء وتقدم حكم الفراش على اعتبار المشابهة .
43 - .
( باب كم التعزير والأدب )