توضؤا مما مست النار رواه الطحاوي بإسناد صحيح وأحمد في مسنده وأبو داود والنسائي ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله توضؤا مما غيرت النار ولو من ثور أقط رواه الطحاوي بإسناد صحيح وأخرجه الطبراني في الكبير وأحمد في مسنده وأخرجه الترمذي والسراج في مسنده ومنها حديث سهل بن الحنفية قال قال رسول الله من أكل لحما فليتوضأ رواه الطحاوي بإسناد حسن واحتجت الجماعة الأولى بأحاديث منها حديث ابن عباس وحديث عمرو بن أمية وغيرهما وأحاديث هؤلاء منسوخة بما روى عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله هو ترك الوضوء مما مست النار أخرجه الطحاوي وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وقالوا أيضا يجوز أن يكون المراد من الوضوء في الأحاديث الأول غسل اليد لا وضوء الصلاة فإن قلت روى توضأ وروى ولم يتوضأ قلت هو دائر بين الأمرين فحديث جابر بين أن المراد الوضوء الذي هو غسل اليد .
208 - حدثنا ( يحيى بن بكير ) قال حدثنا ( الليث ) عن ( عقيل ) عن ( ابن شهاب ) قال أخبرني ( جعفر بن عمر وابن أمية ) أن أخبره أباه أنه رأى رسول الله يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ .
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة .
بيان رجاله وهم ستة الأول يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري الثاني الليث بن سعد المصري الثالث عقيل بضم العين بن خالد الأيلي المصري سبقوا في كتاب الوحي الرابع محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الخامس جعفر بن عمرو بن أمية السادس أبوه عمرو بن امية .
بيان لطائف اسناده منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والإخبار ومنها أن ثلاثة من رواته مصريون والثلاثة الباقية مدنيون ومنها أن فيهم إمامين كبيرين .
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا في الصلاة عن عبد العزيز بن عبد الله وفي الجهاد كذلك وفي الأطعمة عن أبي اليمان وفيها عن محمد بن مقاتل أيضا وأخرجه مسلم في الطهارة عن محمد بن الصباح وعن أحمد بن عيسى وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن محمود بن غيرن وأخرجه النسائي في الوليمة عن أحمد بن محمد وأخرجه ابن ماجه في الطهارة عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم .
بيان المعنى وغيره قوله يحتز بالحاء المهملة وبالزاي اي يقطع يقال احتزه اي قطعه وزاد البخاري في الأطعمة من طريق معمر عن الزهري يأكل منها وفي الصلاة من طريق صالح عن الزهري يأكل ذراعا يحتز منها وفي أخرى يحتز من كتف يأكل منها قوله من كتف شاة قال ابن سيده الكتف العظيم بما فيه وهي أنثى والجمع أكتاف يقال كتف بفتح الكاف وكسر التاء و كتف بكسر الكاف وسكون التاء وقيل هي عظم عريض خلف المنكب وهي تكون للناس وغيرهم والكتف من الإبل والخيل والبغال والحمير وغيرها ما فوق العضد وقيل الكتفان أعلى اليدين والجمع أكتاف قال سيبويه لم يجاوزوا به هذا البناء وحكى اللحياني في جمعه كتفه قوله فالقى السكين زاد في الأطعمة عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري فألقاها و السكين على وزن فعيل كشريب يذكر ويؤنث وحكى الكسائي سكينة ولعله سمى به لأنه يسكن حركة المذبوح به .
بيان استنباط الأحكام الأول فيه دلالة على أن أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء وقد ذكرناه الثاني فيه جواز قطع اللحم بالسكين فإن قلت ورد النهي عن ذلك في ( سنن ابي داود ) قلت حديث ضعيف فإذا ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف الثالث فيه جواز دعاء الأئمة إلى الصلاة وكان الداعي في الحديث بلالا Bه الرابع فيه قبول الشهادة على النفي محصورا مثل هذا أعنى قوله ولم يتوضأ .
51 - .
( باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ ) .
أي هذا باب في بيان حكم من مضمض من أكل السويق ولم يتوضأ وفي رواية لم يتوضأ يجوز وجهان أحدهما إثبات