والذين يكنزون الذهب والفضة الى قوله فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم يعني لم تؤدوا زكاته وحدثنا عبدالباقي حدثنا بشر بن موسى حدثنا عبدالله بن صالح حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله ص - إن الذي لا يؤدي زكاته يمثل له شجاع أقرع له زبيبتان يلزمه أو يطوقه فيقول أنا كنزك أنا كنزك فأخبر أن المال الذي لا تؤدى زكاته هو الكنز ولما ثبت بما وصفنا أن قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله مراده منع الزكاة أوجب عمومه إيجاب الزكاة في سائر الذهب والفقضة إذ كان الله إنما علق الحكم فيهما بالاسم فاقتضى إيجاب الزكاة فيهما بوجود الاسم دون الصنعة فمن كان عنده ذهب مصوغ أو مضروب أو تبر أو فضة كذلك فعليه زكاته بعموم اللفظ ويدل أيضا على وجوب ضم الذهب إلى الفضة لإيجابه الحق فيهما مجموعين في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وقد اختلف الفقهاء في زكاة الحلى فأوجب أصحابنا فيه الزكاة وروى مثله عن عمر وابن مسعود رواه سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وروي عن جابر وابن عمر وعائشة لا زكاة في الحلى وهو قول مالك والشافعي وروي عن أنس بن مالك أن الحلى تزكى مرة واحدة ولا تزكى بعد ذلك وقد ذكرنا وجه دلالة الآية على وجوبها في الحلى لشمول الاسم له وقد روي عن النبي ص - آثار في إيجاب زكاة الحلى منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ص - رأى امرأتين في أيديهما سواران من ذهب فقال أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فأوجب الزكاة في السوار وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس يكنز وقد حوى هذا الخبر معنيين أحدهما وجوب زكان الحلى والآخر أن الكنز ما لم تؤد زكاته وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبدالله ابن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي ص - فقالت دخل علي رسول الله