عمر أن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله ص - من عشور نحله فأحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبدالعزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أد العشر قال فقلت يا رسول الله أحمها لي فحماها لي وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا معلى قال أخبرني عبدالله بن عمرو عن عبدالكريم عن عمر بن شعيب قال كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز يأمرنا أن نعطي زكاة العسل ونحن بالطواف الشعر يسند ذلك إلى النبي ص - وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن يعقوب إمام مسجد الأهواز قال حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني قال حدثنا أبو حفص العبدي قال حدثنا صدقة عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ص - في كل عشرة أزقاق من العسل زق ولما أوجب النبي ص - في العسل العشر دل ذلك على أنه أجراه مجرى الثمر وما تخرجه الأرض مما يجب فيه العشر فقال أصحابنا إذا كان في أرض العشر ففيه العشر وإذا كان في أرض الخراج فلا شيء فيه لأن الثمرة في أرض الخراج لا يجب فيها شيء وإذا كان في أرض العشر يجب فيها العشر فكذلك العسل وقد استقصينا القول في هذه المسائل ونظائرها من مسائل الزكاة في شرح مختصر أبي جعفر الطحاوي وإنما ذكرنا هنا جملا منها بما يتعلق الحكم يه بظاهر الآية وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة يدل على أن أخذ الصدقات إلى الإمام وأنه متى أداها من وجبت عليه إلىالمساكين لم يجزه لأن حق الإمام قائم في أخذها فلا سبيل له إلى إسقاطه وقد كان النبي ص - يوجه العمال على صدقات المواشي ويأمرهم بأن يأخذوها على المياه في مواضعها وهذا معنى ما شرطه النبي ص - لوفد ثقيف بأن لا يحشروا ولا يعشروا يعني لا يكلفون إحضار المواشي إلى المصدق ولكن المصدق يدور عليهم في مياههم ومظان مواشيهم فيأخذها منهم وكذلك صدقة الثمار وأما زكوات الأموال فقد كانت تحمل إلى رسول الله ص - وأبي بكر وعمر وعثمان فقال هذا شهر زكواتكم فمن كان عليه دين فليؤده ثم ليزك بقية ماله فجعل لهم أداؤها إلى المساكين وسقط من أجل ذلك حق الإمام في أخذها لأنه عقد عقده إمام من أئمة العدل فهو نافذ على الأمة لقوله ص - ويعقد عليهم أولهم ولم يبلغنا أنه بعث سعاة على زكوات الأموال كما بعثهم