سلام عن خولة أن زوجها ظاهر منها فذكرت للنبي ص - فأمره أن يتصدق بخمسة عشر صاعا على ستين مسكينا قيل له قد روينا حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء وأنه أمره بأن يطعم وسقا من تمر ستين مسكينا وهذا أولى لأنه زائد على خبرك وأيضا فجائز أن يكون النبي ص - أعانه بهذا القدر ولا دلالة فيه على أن ذلك جميع الكفارة وقد بين ذلك في حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن يزيد بن زيدان زوج خولة ظاهر منها وذكر الحديث فأعانه رسول الله ص - بخمسة عشر صاعا وهذا يدل على أنه أعانه ببعض الكفارة وقد روي ذلك أيضا في حديث يوسف بن عبدالله بن سلام رواه يحيى بن زكريا عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبدالله عن يوسف بن عبدالله بن سلام قال حدثتني خولة بنت مالك بن ثعلبة أن رسول الله ص - أعان زوجها حين ظاهر منها بعذق من تمر وأعانته هي بعذق آخر وذلك ستون صاعا فقال رسول الله ص - تصدق به واختلفوا في المظاهر هل يجامع قبل أن يطعم فقال أصحابنا ومالك والشافعي لا يجامع حتى يطعم إذا كان فرضه الطعام روى زيد بن أبي الزرقاء عن الثوري أنه إذا أراد أن يطأها قبل أن يطعم لم يكن آثما وروى المعافى والأشجعي عن الثوري أنه لا يقربها حتى يطعم قال النبي ص - للمظاهر بعد ما ذكر عجزه عن الصيام ثم لا يقربها حتى يكفر وأيضا لما اتفق الجميع على أن الجماع محظور عليه قبل عتق الرقبة وجب بقاء حظره إذا عجز إذ جائز أن يجد الرقبة قبل الإطعام فيكون الوطء واقعا قبل العتق .
باب كيف يحيى أهل الكتاب .
قال الله تعالى وإذ جاؤك حيوك بما لم يحيك به الله روى سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله ص - بينما هو جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم يهودي فسلم عليهم فردوا عليه قال رسول الله ص - هل تدرون ما قال قالوا سلم يا نبي الله قال قال سام عليكم أي تسامون دينكم وقال نبي الله ص - إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليكم أي عليك ما قلت وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إسحاق بن الحسين قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثا سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص - إذا لقيم المشركين في الطريق فلا تبدؤهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقه قال أبو بكر قد روي في حديث أنس عن النبي ص - أنهم يريدون بقولهم السام إنكم تسامون دينكم وروي أنهم