647 - وكان لا يحب النوم قبلها لأنه يعرضها للفوات باستغراق النوم أو لفوات وقتها المختار أو الأفضل ولا الحديث بعدها قال النووي المراد بعد صلاة العشاء لا بعد دخول وقتها