1040 - وليس في وجهه مزعة لحم بضم الميم وسكون الزاي أي قطعة قيل هو على ظاهره فيجيء وجهه عظم لا لحم عليه عقوبة له حين سأل بوجهه كما جاءت الأحاديث بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي وقيل هو كناية عن إتيانه يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله قال النووي وهذا فيمن سأل لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه وكثر منه .
1041 - تكثرا أي استكثارا منها من غير ضرورة ولا حاجة يسأل جمرا قال القاضي معناه أنه يعاقب بالنار قال ويحتمل أن يكون على ظاهره وأن الذي يأخذه يصير جمرا يكوى به كما ثبت في مانع الزكاة فليستقل أو ليستكثر قال القرطبي هذا أمر على وجهة التهديد أو على وجهة الإخبار عن مآل حاله ومعناه أنه يعاقب على القليل من ذلك والكثير