1508 - من تولى قوما بغير إذن مواليه هو جار على الغالب لا مفهوم له وقيل له مفهوم وأنه يجوز التوتي بإذنهم .
1509 - إرب بكسر الهمزة وسكون الراء العضو .
1510 - لا يجزي بفتح أوله أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه