1513 - عن بيع الحصاة هو أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأثواب من هاهنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة أو بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة أو إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا وعن بيع الغرر قال النووي هذا أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه ما لا ينحصر من المسائل .
1514 - حبل الحبلة بفتح الحاء والباء فيهما ورواه بعضهم بإسكان الباء في حبل قال القاضي وهو غلط والحبلة جمع حابل كظالم وظلمة قال النووي 10157 واتفق أه اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل قال أبو عبيد لا يقال لشيء حبلت إلا ما جاء في هذا الحديث