1600 - بكرا بفتح الباء الصغير من الإبل من إبل الصدقة هو محمول على أنه اشترى منها ما قضى به وإلا فالناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها قاله النووي رباعيا بتخفيف الياء ما استكمل ست سنين ودخل في السابعة وألقى رباعيته .
1601 - فأغلظ له لعله كان يهوديا أو نحوه و المراد الإغلاظ بتشديد المطالبة ونحو ذلك من غير قدح يقتضي الكفر محاسنكم قضاء معناه ذو المحاسن سماهم بالصفة وقيل هو جمع محسن بفتح الميم
