1623 - نحلت أي وهبت بعض الموهوبة في نسخة بعض الموهوبة فالتوى بها سنة أي مطلها لا أشهد على جور ليس فيه أنه حرام لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال فكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما أو مكروها قاربوا بين أولادكم روي الباء من المقاربة وبالنون من القران أي سووا بينهم في أصل العطاء وفي قدره .
1624 - انحل بفتح الحاء
