1637 - يوم الخميس وما يوم الخمس معناه تفخيم أمره في الشدة والمكروه فيما يعتقده بن عباس وهو امتناع الكتاب أكتب لكم كتابا قيل أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع نزاع وفتن وقيل أراد كتابا يعين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه وكان صلى الله عليه وسلّم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول أهجر استفهام إنكار على من قال لا تكتبوا أي أهذى أي أنه منزه عن ذلك وهذه أصح من رواية هجر ويهجر قال النووي وإن صحت تلك فلعلها صدرت بغير تحقيق من قائلها وخطأ منه لما أصابه من الحيرة والدهشة لعظم ما شاهده من هذه الحال الدالة على وفاته صلى الله عليه وسلّم دعوني أي من النزاع واللغط فالذي أنا فيه أي من مراقبة الله والتأهب للقائه من جزيرة العرب هي مكة والمدينة واليمامة واليمن عن الثالثة هي تجهيز جيش أسامة قاله المهلب فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله قال البيهقي وغيره إنما قصد عمر التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين غلب عليه الوجع من أن الله تعالى ذكر في كتابه أنه قد أكمل الدين فأمن بذلك الضلال على الأمة ولغطهم بفتح الغين وسكونها .
1638 - في نذر كان على أمه قيل كان نذرا مطلقا وقيل كان صوما وقيل عتقا وقيل صدقة
