1699 - ونحممهما بميمين أي نسود وجوههما بالحمم بضم الحاء وفتح الميم وهو الفحم وروي نحملهما بالحاء أي نحملهما على جمل وروي نجملهما بجيم مفتوحة أي نجعلهما جميعا على الجمل .
1701 - ورجلا من اليهود وامرأته أي صاحبته التي زنى بها ولم يرد زوجته وروي بامرأة بلا ضمير .
1703 - فتبين زناها أي تحققه ولا تثريب بالمثلثة والتثريب التوبيخ واللوم على الذنب قال النووي فيه أنه لا يوبخ الزاني بل يقام عليه الحد فقط
