1710 - العجماء بالمد كل حيوان سوى الآدمي لأنها لا تتكلم جرحها جبار بضم الجيم وتخفيف الباء أي هدر قال النووي وهومحمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار أوأتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها وليس معها أحد هذا مراد الحديث والبئر جبار والمعدن جبار أي إذا حفرهما في ملكه أو موات فسقط بهما مار فمات أو استأجر من يعمل فيهما فوقعا عليه فمات فلا ضمان .
1711 - ولكن اليمين على المدعى عليه زاد البيهقي والبينة على المدعي