1756 - أيما قرية اتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها أي حقكم من العطاء هذا في الفيء الذي جلا عنه أهله أو صالحوا عليه فلا خمس فيه عند جميع العلماء سوى الشافعي أخذا بهذا الحديث قال بن المنذر لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء وأيما قرية عصت الله ورسوله هذا فيما أخذ عنوة ثم هي لكم أي باقيها بعد الخمس
