سنن النسائي بحاشية الإمام السندي 74 .
( تأويل قوله D يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الآية ) .
يريد C تعالى أن تمام ما يذكر في كتاب الطهارة في هذا الكتاب بمنزلة باب الطهارة أو كتاب الطهارة في غيره وتمام الأبواب المذكورة في الطهارة داخلة في هذه الترجمة وأما ما ذكر فيها من الحديث فأما أن مراده بذلك التنبيه أن الطهارة تبدأ بغسل اليدين كما ذكره الفقهاء فإنهم عدوا البداءة بالغسل المذكور من سنن الوضوء واستدلوا عليه بهذا الحديث وغيره لكن في دلالة هذا الحديث عليه بحث ظاهر إذ سوق الحديث المذكور ليس لافادة ابتداء الوضوء بغسل اليدين لا مطلقا ولا مقيدا بوضوء يكون بعد القيام من النوم إذ لا دلالة له على كون الغسل للوضوء ليقع بداءته به وإنما هو لافادة منع إدخال اليدين في الماء إذا لم تكن طهارتهما معلومة أو إذا كانت نجاستهما مشكوكة قبل غسلهما ثلاثا ولا دلالة لذلك على أن الوضوء يبدأ بماذا نعم في الباب أحاديث أخر تدل على أن الوضوء يبدأ بغسل اليدين ولو كانتا طاهرتين جزما كما في