فلا تشهدني إذا كناية عن تركه قيل من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لا يشهد على جور قلت هذا بالعموم أشبه فقد جاء اللعن في شاهد الربا لأنه معين والمقصود بلفظ الحديث الترك لا جواز اشهاد الغير وما جاء في رواية أبي داود فأشهد على هذا غيري فلعل المراد أيضا الترك والله تعالى أعلم قوله