وقد سبق تقدير آخر للاستدلال لكن هذا التقرير أحسن وأولى والله تعالى أعلم .
( باب الرخصة في ذلك ) .
أي أن ما ذكر من الاجتماع رخصة يجوز تركها بسبق أحدهما على الآخر كما يفهم من المبادرة قوله .
415 - قد سترته أي فاطمة وترك ذكرها من الرواة فيها أثر العجين فخلط طاهر يسير بالماء لا يخرجه عن الطهورية حين قضى غسله أي أتم وفرغ منه قوله