2567 - أمر برجلين وامرأة فضربوا أحدهم الرجلان حسان بن ثابت الشاعر ومسطح بن اثاثة والمرأة حمنة بنت الجحش أخت أم المؤمنين زينب وانهم اشتركوا مع المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه في قذف الصديقة وانما لم يحد المنافقين لأن الحد للتطهير وهم ليسوا أهلا لذلك فكأنه صلى الله عليه وسلّم وكل أمرهم الى الآخرة وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون إنجاح الحاجة .
2569 - ما كنت أدى بصيغة المتكلم من ودى يدي كوقي يقي يقال وداه أعطى ديته أي ما كنت أعطى الدية من أحد من المحدودين على الزنا والقذف وغيرهما لو ماتوا بسببه لأن حدهم ثابت بالكتاب والسنة وأما حد الخمر فهو اجتهاد منه كرم الله وجهه قلت وهذا للاحتياط والا فالمجتهد المخطئ أجر كما المصيب اجران وهذا الاحتياط أيضا في حقه وأما نحن فمامورون باتباع الخلفاء الراشدين وقد شارك معه عمر وعثمان وصار بعدهم الإجماع فكان حكم هذا الحد كغيره من الحدود إنجاح .
2 - قوله .
2571 - لما جيىء بالوليد بن عقبة الى عثمان الخ هو وليد بن عقبة بن أبي معيط أخو عثمان لأمه وكان واليا على الكوفة من جانبه في خلافته فصلى يوما بالناس الصبح أربعا وكان قد شرب الخمر وقال وازيدكم فقال عبد الله بن مسعود ما زلنا في زيادة مذ وليت علينا وقول عثمان لعلي دونك بن عمك للقرابة بين بني أمية وبني هاشم يلحقون بالجد الأعلى وهو عبد مناف ودونك اسم فعل بمعنى الأمر وفيه اغراء أي خذ بن عمك إنجاح .
3 - قوله فجلده على أي أمر على عبد الله بن جعفر فجلده وعلى يعد حتى بلغ أربعين كما هو مصرح في رواية مسلم أعلم انه وقع في البخاري ان عليا رض جلد ثمانين ووقع في مسلم ان عليا جلد أربعين وهي قضية واحدة قال القاضي المعروف من مذهب علي الجلد في الخمر ثمانين ومنه قوله في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة وروى عنه جلد المعروف بالنجاشي ثمانين قال والمشهور ان عليا هو الذي أشار على عمر بإقامة الحد ثمانين كما جاء في المؤطا وغيره قال وهذا كله يرجح رواية من روى ان جلد الوليد ثمانين قال ويجمع بينه وبين ما ذكره مسلم من رواية الأربعين بما روى انه جلده بسوط له رأسان فضربه برأسه أربعين فتكون جملتها ثمانين قال ويحتمل ان يكون عائدا الى الثمانين التي فعلها عمر رض انتهى قال النووي واختلف العلماء في قدر حد الخمر فقال الشافعي وأبو ثورود وأهل الظاهر وآخرون حده أربعون قال الشافعي وللإمام ان يبلغ به ثمانين وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الايذاء وترك الصلاة وغير ذلك ونقل القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق انهم قالوا حده ثمانون واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة وان فعل النبي صلى الله عليه وسلّم لم يكن للتحديد ثم هذا الذي ذكرناه هو حد الحر فأما العبد فعلى النصف من الحر كما في الزنا والقذف وأجمعت الأمة على ان الشارب يحد سواء سكر أم لا انتهى .
4 - قوله .
( باب من شرب الخمر مرارا قال النووي وأما الخمر فقد اجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر واجمعوا على وجوب الحد ) .
على شاربها سواء شرب قليلا أو كثيرا واجمعوا على انه لا يقتل لشربها وان تكرر ذلك منه هكذا حكى الإجماع فيه الترمذي وخلائق وحكى القاضي عن طائفة شاذة انهم قالوا يقتل بعد جلده أربع مراة للحديث الوارد في ذلك وهذا القول باطل مخالف لاجماع الصحابة فمن بعدهم على انه لا يقتل وان تكرر منه أكثر من أربع مرات وهذا الحديث منسوخ قال جماعة دل الإجماع على نسخه وقال بعضهم نسخه قوله صلى الله عليه وسلّم لا يحل دم امرأة مسلم الا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة انتهى .
5 - قوله .
2576 - من حمل علينا السلاح الخ قال في النهاية أي حمل على المسلمين لاسلامهم فليس بمسلم وان لم يحمله له فقد اختلف فيه وقيل معناه ليس مثلنا وقيل ليس متخلقا باخلاقنا ولا عاملا بسنتنا انتهى .
6 - قوله .
2578 - فاجتووا المدينة أي اصابهم الجوي وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول وذلك إذا لم يوافقهم هواءها واستوخموها ويقال اجتريت البلد إذا كرهت المقام فيه وان كنت في نعمة قوله وسمر أعينهم بضم سين وخفة ميم وقد يشدد أي احمي لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بها وفعله قصاصا لأنهم ثملوا عين الراعي وقطعوا يده و رجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينه حتى مات والحرة ارض ذات حجارة سود فخر .
7 - قوله .
2579 - وسمل أعينهم أي فقأها بحديدة محماة أو غيرها وهو بمعنى السمر قال في النهاية وإنما فعل ذلك لأنهم فعلوا بالرعاة مثله وقتلوهم فجازاهم على صنيعهم بمثله وقيل اما هذا كان قبل ان تنزل الحدود فلما نزلت نهى عن المثلة زجاجة .
8 قوله