2729 - لا يرث المسلم الكافر الخ قال النووي اجمع المسلمون على ان الكافر لا يرث المسلم وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذهبت طائفة الى توريث المسلم من الكافر وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم وروى أيضا عن أبي الدرداء والعشبي والزهري والنخعي نحوه على خلاف بينهم في ذلك والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور واحتجوا بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه حجة الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح ولا حجة في حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لأن المراد به فضل الإسلام على غيره ولم يتعرض فيه الميراث فكيف يترك به نص حديث لا يرث المسلم الكافر ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع وأما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعي ومالك وربيعة وابن أبي ليلى وغيرهم بل يكون ماله فيئا للمسلمين وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق يرثه ورثة من المسلمين وروى ذلك عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف لكن قال الثوري وأبو حنيفة ما كسبه في إسلامه فهو للمسلمين وقال الاخرون الجميع لورثته من المسلمين وأما توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهودي من النصراني وعكسه والمجوسي منهما وهما منه فقال به الشافعي وأبو حنيفة و آخرون ومنعه مالك قال الشافعي لكن لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي انتهى فإن قيل الحديث الاتي في آخر الباب وهو لا يتوارث أهل ملتين يدل على ان لا يتوارث بعض الكفار كاليهود والنصارى من بعض كما هو مذهب مالك قلت المراد بالملتين الإسلام والكفر لأن الكفر ملة واحدة والله أعلم فخر .
2732 - فماتوا في طاعون عمواس هذا الطاعون وقع في زمان عمر بن الخطاب Bه في الشام ومات فيه بشر كثير من الصحابة وقوله جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء اختهم وفي أم وائل بنت معمر الجمحية لزعمهم ان ميراث الولاء والى الأصل أي الى المعتقة وهي أم وائل فردهم عمر بقوله ما أحرز الولد الوالد فهو لعصبته وفي اللمعات تحت حديث الترمذي يرث الولاء من يرث المال هذا مخصوص بعصبته إذ لاترث النساء الولاء الا ممن اعتقته أو اعتق من اعتقته وضعف الترمذي حديثه وقال إسناده ليس بقوي إنجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي رحمهم الله تعالى .
2 - قوله رجلا من أهل قريته قال الشيخ في اللمعات قالوا كان ذلك تصدقا أو ترفقا أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين فوضعه في أهل قريته لقربهم أو لما رأى من المصلحة انتهى وفي حاشية السيد على المشكوة قال القاضي ان الأنبياء كما لا يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم انتهى إنجاح .
3 - قوله هو أهم الى من أمر الكلالة لأنه نزلت فيه آيتان وحكمهما مختلف ولا تقييد في اللفظ بالأخوة الاخيافية في الآية الأولى وبالاعيانية والعلانية في الآية الثانية حتى يمكن الجمع فهي محل الالتباس ان لم يرجع الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلّم لمولانا المحدث الشيخ عبد العزيز الدهلوي قدس سره .
4 - قوله يا عمر تكفيك اية الصيف الخ وإنما قال اية الصيف لأن الكلالة أنزلت في شأنها ايتان أحدهما في الشتاء وهي قوله تعالى إن كان رجل يورث كلالة الآية والأخرى في الصيف وهو قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم الآية وإنما أحال على آية الصيف لأن فيها من البيان ما ليس في آية الشتاء لكن هذا لبيان لا يروى الظمآن لأن الكلالة من لا ولد له ولا والد وهو قول كثير من الصحابة وجمهور العلماء وحديث أبي سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم سئل عن الكلالة فقال من ليس له ولد ولا والد موضح لذلك فأولوا اية الصيف بان الولد مشتق من الولادة فيتناول الوالد والاقرب منه ما قاله الجصاص ترك ذكر الوالد في اية الصيف لكونه مفهوما من أول السورة لأنه قال الله تعالى في حق من مات فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس أعطى الميراث للأبوين وبين نصيب الام في الحالتين فعلم ان باقيه للأب ولم يعط للأخوة ميراثا مع وجود الأب وفي اية الصيف أعطى للأخوة الكلالة ميراثا فعلم ان الكلالة من لا والد له أيضا وإنما أحال النبي صلى الله عليه وسلّم لعمر رضي على اية الصيف القابلة لهذه التأويلات تحريضا له على النظر فيها وان لا يرجع السى السوال ولذا روى ان النبي صلى الله عليه وسلّم طعنه بأصبعه في صدره وقت ذكر الحديث ذكره بن الملك في شرح المشارق إنجاح .
5 قوله