( 1 قوله بكلمة الله قال الخطابي المراد بها قوله تعالى أو تسريح بإحسان وقيل المراد بالكلمة الإيجاب والقبول ومعناه على ) .
هذا بالكلمة التي أمر الله تعالى بها وقيل المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله إذ لا تحل مسلمة بغير مسلم وقيل المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولهذا هو الصحيح فخر 2 قوله لا يوطئن فرشكم أحدا بالتخفيف من الايطاء وهو كناية عن اقرار الغير عليهن والاختلاط والحديث إنجاح 3 قوله وينكبها الى الناس أي يميلها من نكب الإناء ونكبه تنكيبا إذا أماله وكبه وروى بفوقية بعد الكاف وهو بعيد المعنى كذا في المجمع إنجاح 4 قوله حين غاب القرص بدل من حتى غربت الشمس وهو للتوضيح قوله فدفع أي انصرف من عرفة الى مزدلفة إنجاح 5 قوله وقد شنق بفتح النون مخففة أي كفها يقال شنقت البعير اشنقه شنقا إذا كففته بزمامه وأنت راكبه إنجاح 6 قوله مورك رحله بفتح ميم وكسر راء وموركه المرفقة تكون عند قادمة الرحل يضع الراكب رجله عليها ليستريح من وضع رجله في الركاب أراد انه بالغ في جذب رأسها ليكفها عن السير وقوله حبلا من الحبال بالحاء المهملة هو التل اللطيف من الرمل إنجاح 7 قوله وسيما أي حسنا وجميلا قوله مر الظعن بضمتين أو سكون الثاني جمع ظعينة هي المرأة التي تركب الإبل وقد تستعمل للمرأة فقط إنجاح 8 قوله ببضعة أي بقطعة من اللحم هي بالفتح قوله فاكلا أي النبي صلى الله عليه وسلّم وعلي كرم الله وجهه إنجاح 9 قوله ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلّم الى البيت فيه محذوف تقديره فأفاض فطاف بالبيت طواف الافاضة ثم صلى الظهر فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه وفي هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلّم صلى الظهر بمكة وفي رواية لمسلم عن بن عمر انه صلى الله عليه وسلّم صلى الظهر يوم النحر بمنى قال بن الهمام ولا شك ان أحد الخبرين وهم إذا تعارضا ولا بد من صلاة الظهر في أحد المكانين وكونها في مكة بالمسجد الحرام لثبوت مضاعفة الفرائض فيه أولى انتهى قال القاري والحمل على انه أعاد الظهر بمنى مقتديا على مذهبنا واماما على مذهب الشافعي وأمر اصحابه بالظهر حيث انتظروه أولى من الحمل على الوهم كما لا يخفى على انه روى انه كان يزور البيت في كل يوم من أيام النحر فليحمل على يوم آخر انتهى 1 قوله فأتى بني عبد المطلب أي اتاهم بعد فرغه من طواف الافاضة وهم يسقون على زمزم معناه يغرقون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها ويسيلونه للناس وقوله لولا ان يغلبكم الخ أي لولا خوفي ان يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء وفيه فضيلة العمل في هذا الاستقاء واستحباب شرب ماء زمزم وأما زمزم فهي البير المشهورة في المسجد الحرام بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون ذراعا قيل سميت زمزم لكثرة مائها يقال ماء زمزم وزمزوم وزمازم إذا كان كثيرا وقيل لضم هاجر رض لمائها حين انفجرت وزمها إياه وقيل لزمزمة جبرائيل عليه السلام وكلامه عند فجره إياها وقيل انها غير مشتقة ولها أسماء أخر نووي 11 قوله من كسر أو عرج الخ قال في النهاية يقال عرج عرجانا إذا غمز من شيء اصابه وعرج عرجا إذا صار اعرج أو كان خلقة أي من احصره مرض أو عدو فعليه ان يبعث بهدي ويواعد الحامل يوما بعينه يذبحها فيه فيتحلل بعده انتهى وبه قالت الحنفية ان من احصر بعدو أو مرض يبعث الهدي ويتحلل ويجب عليه القضاء ولا تصغ الى قول محي السنة في المصابيح انه ضعيف لأنه قال التوربشتي الحكم بضعف هذا الحديث باطل فخر 12 قوله باب فدية المحصر والاذى الفدية مضاف الى المحصر والى الأذى أيضا والمراد من الأذى ما يتأذى به الإنسان من القمل والمرض وغير ذلك وحديث كعب بن عجرة كان قبل ثبوت الإحصار لعدم العلم به كان المعنى ان المحرم إذا وجد الأذى مع عدم العلم بالإحصار ماذا يفعل واما بعد العلم بالإحصار فعليه حل الإحرام وعليه العمرة والحج من قابل فلا يستقيم معنى فدية المحصر والله أعلم إنجاح الحاجة .
30791313 13 - قوله ففدية من صيام الخ معنى الحديث ان من احتاج الى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وبين النبي صلى الله عليه وسلّم ان الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة اصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة وهي شاة تجزى في الاضحية ثم ان الآية الكريمة والأحاديث متفقة على انه مخير بين هذه الأنواع الثلاثة وهكذا الحكم عند العلماء انه مخير بين الثلاثة وأما قوله عليه السلام في رواية لمسلم هل عندك نسك قال ما اقدر عليه فأمره ان يصوم ثلاثة أيام فليس المراد بان الصوم لا يجزى الا لعادم الهدى بل هو محمول على أنه سأل عن النسك فإن وجده أخبره بأنه مخير بينه وبين الصوم والاطعام وان عدمه فهو مخير بين الصيام والاطعام نووي