وحجتهم ما جاء في التفسير حتى يغتسلن بالماء بعد انقطاع الدم وذلك أن الله أمر عباده باعتزالهن في حال الحيض إلى أن يتطهرن بالماء وحجة أخرى وهي قوله فإذا تطهرن قالوا وهي على وزن تفعلن فيجب أن يكون لها فعل وفعلها إنما هوالاغتسال لأن انقطاع الدم ليس من فعلها وحجة أخرى اعتبارا بقراءة أبي حتى يتطهرن ثم أدغموا التاء في الطاء .
وقرأ الباقون يطهرن بتخفيف الطاء وضم الهاء وحجتهم أن معنى ذلك حتى ينقطع الدم عنهن فإذا تطهرن أي بالماء قالوا إن الله أمر عباده باعتزال النساء في المحيض إلى حين انقطاع دم الحيض قال الزجاج يقال طهرت المراة وطهرت إذا انقطع الدم عنها .
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله .
قرأ حمزة إلا أن يخافا بضم الياء وحجته قوله بعدها فإن خفتم فجعل الخوف لغيرهما ولم يقل فإن خافا .
وقرأ الباقون إلا أن يخافا وحجتهم ما جاء في التفسير إلا أن يخافا أي إلا أن يخاف الزوج والمرأة ألا يقيما حدود الله فيما يجب لكل واحد منهما على صاحبه م الحق والعشرة