باب مسح الخفين .
يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها و من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما و على عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة و خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر و جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم لالفوقاني ويمسح أكثر العمامة و ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه و على جميع الجبيرة ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة