باب السلم .
وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد ويصح بألفاظ البيع و السلم والسلف بشروط سبعة أحدها : انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع وأما المعدود المختلف كالفواكه و البقول و الجلود و الرؤوس و الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس و الجواهر و الحامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه ويصح في الحيوان و الثياب المنسوجة من نوعين و ما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها الثاني : ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد ورديء فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر قي قبضه لزمه أخذه الثالث : ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم وان أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح الرابع : ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاذ ولا إلى يوم إلا في شئ يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما الخامس : أن يوجد غالبا في محله و مكان الوفاء لا وقت العقد فان تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه السادس : أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق وان قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه وان أسلم في جنس الى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه و قسط كل أجل السابع : أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين و يجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره وإن عقدا ببر أو بحر شرطاه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به