فصل .
ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح وهو للمدعي بيع لأنه يرد معيبه وبفسخ الصلح ويؤخد منه بشفعة و للأخر ابراء فلا رد لا شفعة وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة و ترك شهادة وتسقط الشفعة و الحد وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا اخراج روشن و ساباط و دكة و ميزاب ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكن التسقيف إلا به وكذلك المسجد وغيره واذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الأخر معه أجبر عليه وكذا النهر والدولاب والقناة