باب المساقاة .
تصح على شجر له ثمر يؤكل ولا تصح و على ثمرة موجودة و على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة وهو عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة وان فسخها هو فلا شىء له ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس لاصلاح موضعه و طرق الماء وحصاد ونحوه وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه