فصل .
وهي عقد لازم فان أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شئ له وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه وتنفسخ بتلف العين المؤجرة و بموت المرتضع و الراكب إن لم يخلف بدلا و بانقلاع ضرس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا ضياع نفقة المستأجر ونحوه وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم ولا راع لم يتعد ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل