كتاب الوصايا .
يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشئ إلا باجازة الورثة لهما بعد الموت فتصح تنفيذا وتكره وصية فقير وارثه محتاج وتجوز بالكل لمن لا وارث له وان لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال الزمن لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد ويجوز الرجوع في الوصية وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم في حياته فله و بعدها لعمرو ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وان لم يوص به فإن قال : أدوا الواجب من ثلثي بدئ به فإن بقي منه شئ أخذه صاحب التبرع وإلا سقط