باب الوصية بالأنصباء والأجزاء .
إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإن كان معهم بنت فله التسعان وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع و بسهم من ماله فله سدس و بشئ أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء