باب ميراث أهل الملل .
فلا يرث المسلم الكافر الا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء و يتوارث الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فئ ويرث المجوسي بقرابتن إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم منه بشبهة ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم