باب الإقرار بمشارك في الميراث .
إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه و إرثه وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر ببنت فلها خمسه