كتاب الصلاة .
تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه ولاتصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما ويؤمر بها صغير لسبع و يضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع و المشتغل بشرطها الذى يحصله قريبا ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما