فصل .
الثاني : رضاهما إلا البالغ المعتوه و المجنونة والصغيرة والبكر ولو مكلفة لا الثيب فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم وكالسيد مع إمائه و عبده الصغير ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب