فصل في العيوب في النكاح .
ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين ولو قالت في وقت : رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا