فصل .
إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة وتحرم الثلاث إذا وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر و مضارع و مطلقة اسم فاعل فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو أراد طاهر فغلط لم يقبل حكما ولو سئل أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم وقع أو ألك امرأة ؟ فقال : لا وأراد الكذب فلا