فصل .
وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق وكذا : ما أحل الله علي حرام وإن قال : ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق - طلقت ثلاثا وإن قال : أعني به طلاقا فواحدة وإن قال : كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئا فظهار وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما وإن قال أمرك بيلك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها