فصل في الاستثناء في الطلاق .
ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق و المطلقات فإذا قال : أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح الاستثناء دون عدد الطلقات وإن قال أربعتكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه