باب الشك في الطلاق .
من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة وتباح له فإذا قال لزوجته : إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحكم وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند : إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته وإن قال : أردت الأجنبية ولم يقبل حكما إلا بقرينة وإن قال لمن ظنها زوجته : أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها