باب سجود السهو .
يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت و سهوا يسجد له وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وإن علم فيها جلس في الحال فيتشهد ان لم يكن تشهد وسجد وسلم وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلانه و صلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا ولا نفل بيسير شرب عمدا وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد فإن طال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها و لمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل وقهقهة ككلام وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت