كتاب الديات .
كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة و شهبه العمد والخطأ على عاقلته وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية