باب الذكاة .
لا يباح شئ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا فى الماء ويشترط للذكاة أربعة شروط أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى ولا تباح ذكاة سكران ومجنون و وثني ومجوسي ومرتد الثاني - الآلة فتباح الذكاة بكل محدد ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر الثالث - قطع الحلقوم و المرئ فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة و الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح الرابع - أن يقول عند بالذبح : بسم الله لا يجزئه غيرها فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا ويكره أن يذبح بآلة كالة و أن يحدها والحيوان يبصره و أن يوجهه إلى غير القبلة و أن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد