كتاب الشهادات .
تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية إن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليها و قدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله وكذا في التحمل يعتبر انتفاء الضرر ولا يحل كتمانها ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه وإن شهد برضاع أو بسرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان و المزني بها ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل