باب صلاة أهل الأعذار .
تلزم المريض الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن عجز فعلى جنبه فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع فإن عجز أومأ بعينه فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الأخر وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بر كوع قائما بسجود قاعدا ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر علىالقيام ويصح الفرض خشية التأذي ولا للمرض