باب محظورات الإحرام .
وهي تسعة حلق الشعر و تقليم الأظفار فمن حلق أو قلم ثلاث شعرات فعليه دم ومن غطى رأسه بملاصق فدى وإن لبس ذكر مخيطا فدى وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة لكن يحرم من الحل لطواف الفرض وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين و تغطية وجهها ويباح لها التحلي