فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه .
ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ و إمضاء ومطالبة متلفه ببدله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه لان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك و القبض في صبرة وما ينقل بمنقله و ما يتناول بتناوله وغيره بتخليته والإقالة فسخ فتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة