وفائدة الحجر أحكام أربعة الأول : تعليق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشئ ولو بالعتق وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه الثاني : أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر وأن يكون المفلس حيا وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته وأن تكون كلها في ملكه وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها وليم تزد زيادة متصلة ولم تختلط بغير متميز ولم يتعلق بها حق للغير فمتى وجد شئ من ذلك امتنع الرجوع الثالث : يلزم الحاكم قسم ماله الذى من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن خادم وما يتجر به وآلة حرفة ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة الرابع : انقطاع الطلب عنه فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره وفائدة الحجر أحكام أربعة الأول : تعليق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشئ ولو بالعتق وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه الثاني : أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر وأن يكون المفلس حيا وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته وأن تكون كلها في ملكه وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها وليم تزد زيادة متصلة ولم تختلط بغير متميز ولم يتعلق بها حق للغير فمتى وجد شئ من ذلك امتنع الرجوع الثالث : يلزم الحاكم قسم ماله الذى من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن خادم وما يتجر به وآلة حرفة ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة الرابع : انقطاع الطلب عنه فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره