ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ الموقوفه عليه حرم فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته يشترى بها مثلها ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ الموقوفه عليه حرم فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته يشترى بها مثلها