تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك كحمل وبهيمة ويصرف في علفها وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب : صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء : صرف في عمل سفن للجهاد ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني ولا لمبهم كأحد هذين فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له نص عليه لأن من أشركه معه لا يملك فلا يصح التشريك .
علم موته أو لا .
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك كحمل وبهيمة ويصرف في علفها وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب : صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء : صرف في عمل سفن للجهاد ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني ولا لمبهم كأحد هذين فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك كحمل وبهيمة ويصرف في علفها وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب : صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء : صرف في عمل سفن للجهاد ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني ولا لمبهم كأحد هذين فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط