والوارث ثلاثه ذو فرض وعصبة ورحم والفروض المقدرة ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحاب هذه الفروض - بالإختصار - عشرة : الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الإبن والأخ من الأم فالنصف فرض خمسة : فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرض البنت وفرض بنت الإبن مع عدم أولاد الصلب وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء والربع فرض إثنين : وفرض الزوج مع الفرع الوارث وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه والثمن فرض واحد وهو : الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث والوارث ثلاثه ذو فرض وعصبة ورحم والفروض المقدرة ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحاب هذه الفروض - بالإختصار - عشرة : الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الإبن والأخ من الأم فالنصف فرض خمسة : فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرض البنت وفرض بنت الإبن مع عدم أولاد الصلب وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء والربع فرض إثنين : وفرض الزوج مع الفرع الوارث وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه والثمن فرض واحد وهو : الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث