وهي ثمانية أحدها : الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا الثاني : خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقئ نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه الثالث : زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم الرابع مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن الخامس لمس بشرة الذكر لأنثى او الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أولمستم لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة السادس : غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء السابع : أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما الثامن : الردة وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت وهي ثمانية أحدها : الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا الثاني : خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقئ نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه الثالث : زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم الرابع مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن الخامس لمس بشرة الذكر لأنثى او الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أولمستم لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة السادس : غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء السابع : أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما الثامن : الردة وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت وهي ثمانية أحدها : الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا الثاني : خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقئ نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه الثالث : زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم الرابع مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن الخامس لمس بشرة الذكر لأنثى او الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أولمستم لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة السادس : غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء السابع : أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما الثامن : الردة وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت وهي ثمانية أحدها : الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا الثاني : خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقئ نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه الثالث : زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم الرابع مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن الخامس لمس بشرة الذكر لأنثى او الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أولمستم لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة السادس : غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء السابع : أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما الثامن : الردة وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت